وإن نزع إحدى الجُرمُوقين (¬١) يمسح على الخف البادي وعلى الجُرمُوق الباقي (¬٢). (ف) (¬٣)
فالحاصل أن ما لا يجوز المسح عليه بحالٍ سبعة: العِمامة (¬٤)، والقَلَنْسُوة (¬٥)، والبُرْقُع (¬٦)، والقُفَّازان، والخِمار، والنَّعْلان (¬٧)، والجوربان (¬٨).
، ونزع الخفِّ (¬١٠)، وكذلك نزع أحدِ خفّيه (¬١١)، ومضي المدة، وإذا مضت نزعهما وغسل رجليه (¬١٢).