Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

وإن لبِسهما على الخفّينِ لا يخلو: إن لبسهما بعد ما لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين (¬١)، أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الخفين لا يجوز المسح على الجُرمُوقين بالإجماع (¬٢).

وإن لبس الجُرمُوقين قبل أن يحدثَ ويمسحَ جاز المسح على الجُرمُوقين (¬٣).

وإن لبس الخفين فوق الجُرمُوقين فهو على هذه التفاصيل أيضاً (¬٤).

ولو لبس الخفين ولبس إحدى الجُرمُوقين جاز له أن يمسح على الخف [الذي] (¬٥) لا جُرمُوق عليه وعلى الجُرمُوق (¬٦).

ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجُرمُوقين ومسح على الجُرمُوقين ثم نزع الجُرمُوقين فإنه يعيد المسح على الخفين (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 284 (SanadKitab #637, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.