وكذا على الخفِّ الذي يقال جاروق (¬١) إن كان يستر القدم جاز المسح عليه، وإلا فلا يجوز على الأصح (¬٢).
ويجوز المسح على الجُرمُوقين (¬٣) أيضاً، هذا إذا كان الجُرمُوق من الأَدِيم (¬٤) أو (الصَّرْم) (¬٥) (¬٦) (¬٧).
فإن كان من الكِرْباس (¬٨) لا يجوز المسح عليه (¬٩).