ورُوي أن أبا حنيفة ﵀ رجع إلى قولهما في آخر عمره (¬١). (طح) (¬٢)
وعليه الفتوى (¬٣). (اخ) (¬٤)
والثخينُ أن يقوم على السّاق من غير شدٍّ، ولا يسقط ولا يَنْشِف (¬٥).
ويجوز المسحُ على الخفِّ الذي يكون من اللَّبَد (¬٦) التركي وإن لم يكن منعلاً؛ لأنه يمكن قطع المسافة به (¬٧).
وكذا على الخفّ الذي يقال له بالفارسية (بيشن بند) (¬٨) وهو أن يكون مشدوداً مشقوقاً.