ولو أنّ امرأةً انقطع دمُها دون عادتِها فإنها تغتسل وتصلي (¬١)، وليس لزوجها أن يقربها حتى تمضي عادتها (¬٢).
ولو كان ذلك في آخر الحيضة من عادتها في العدة فإنها تبطل الرجعة (¬٣).
وليس لها أن تتزوج بزوجٍ آخر حتى تمضي أيامها فيؤخذ [في] (¬٤) ذلك كلِّه احتياطاً (¬٥).
وأصلٌ آخر: أنّ المرأة إذا كانت عادتها دون العشرة في الحيض، وفي النِّفاس دون الأربعين فإن مدة الاغتسال من الحيض والنِّفاس (¬٦).
ولو كانت أيامها عشرة في الحيض، وفي النِّفاس أربعين فمدة الاغتسال ليست من الحيض والنِّفاس (¬٧).