Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ولو أنّ امرأةً انقطع دمُها دون عادتِها فإنها تغتسل وتصلي (¬١)، وليس لزوجها أن يقربها حتى تمضي عادتها (¬٢).

ولو كان ذلك في آخر الحيضة من عادتها في العدة فإنها تبطل الرجعة (¬٣).

وليس لها أن تتزوج بزوجٍ آخر حتى تمضي أيامها فيؤخذ [في] (¬٤) ذلك كلِّه احتياطاً (¬٥).

وأصلٌ آخر: أنّ المرأة إذا كانت عادتها دون العشرة في الحيض، وفي النِّفاس دون الأربعين فإن مدة الاغتسال من الحيض والنِّفاس (¬٦).

ولو كانت أيامها عشرة في الحيض، وفي النِّفاس أربعين فمدة الاغتسال ليست من الحيض والنِّفاس (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 292 (SanadKitab #637, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.