Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

وحد الإياس خمسون سنة (¬١).

فإذا رأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضاً ويكون استحاضة (¬٢).

والطُّهر (¬٣) المتخلّل بين الدّمين إذا (انتقص) (¬٤) عن خمسة عشر يوماً لم يَفصل (¬٥) بين الدّمين، وحُكمه حكمُ دمٍ متصل (¬٦).

ثم يُنظر إن كان ذلك (¬٧) كلُّه لا يزيد على العشرة فذلك كلُّه حيضٌ ما رأت الدمَ فيه وما لم ترَ، سواء كانت المرأة مبتدأة أو صاحبة عادة (¬٨).

فإن كانت تزيد على العشرة يُنظر: إن كانت المرأة مبتدأة فإن الأقلّ من العشرة حيضٌ ما رأت الدم فيه وما لم تر، وما سوى ذلك استحاضة (¬٩). (طح) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 297 (SanadKitab #637, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.