وحد الإياس خمسون سنة (¬١).
فإذا رأت الدم بعد ذلك لا يكون حيضاً ويكون استحاضة (¬٢).
والطُّهر (¬٣) المتخلّل بين الدّمين إذا (انتقص) (¬٤) عن خمسة عشر يوماً لم يَفصل (¬٥) بين الدّمين، وحُكمه حكمُ دمٍ متصل (¬٦).
ثم يُنظر إن كان ذلك (¬٧) كلُّه لا يزيد على العشرة فذلك كلُّه حيضٌ ما رأت الدمَ فيه وما لم ترَ، سواء كانت المرأة مبتدأة أو صاحبة عادة (¬٨).
فإن كانت تزيد على العشرة يُنظر: إن كانت المرأة مبتدأة فإن الأقلّ من العشرة حيضٌ ما رأت الدم فيه وما لم تر، وما سوى ذلك استحاضة (¬٩). (طح) (¬١٠)