Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

والطُّهر المتخلل بين الدّمين في الحيض إن (كان) (¬١) خمسة عشر يوماً يكون فاصلاً بالإجماع (¬٢).

وإن كان أقلّ لا يكون فاصلاً عند أبي يوسف ﵀ حتى يكون الكلُّ كالدم المستمر، وعليه الفتوى (¬٣).

وقال محمد (¬٤): إن كان أقلَّ من ثلاثة أيام لا يكون فاصلاً، وإن كان ثلاثة أيام إن كان مغلوباً بالدم فكذلك لا يكون فاصلاً، وكذلك إذا كان مساوياً، وإن كان غالباً على الدّمين صار فاصلاً، والذي يصلح أن يكون حيضاً من الدّمين يجعل حيضاً فإن كانت الصلاحية للدّمين يجعل الأول منهما حيضاً (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 298 (SanadKitab #637, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.