Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 299

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

واختار نجم الدين النسفي (¬١) قول محمد ﵀ (¬٢). (ظ) (¬٣)

والمرأة إذا بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع الدم عنها يحكم بإياسها (¬٤).

ومتى حُكم بإياسها ثم عاودها الدم ينتقضُ الحكم بالإياس إن كان دماً خالصاً، وحُكم بالحيض (¬٥).

وينتقض الحكم [بالإياس] (¬٦) لكن فيما يُستقبل من الزمان لا فيما مضى (¬٧).

وإن لم يكن على لون الدّم بل كان كُدرةً أو صفرةً أو خُضرةً أو تُربيَّةً لا يكون حيضاً، ولا ينتقض الحكم بالإياس أصلاً (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 299 (SanadKitab #637, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.