واختار نجم الدين النسفي (¬١) قول محمد ﵀ (¬٢). (ظ) (¬٣)
والمرأة إذا بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع الدم عنها يحكم بإياسها (¬٤).
ومتى حُكم بإياسها ثم عاودها الدم ينتقضُ الحكم بالإياس إن كان دماً خالصاً، وحُكم بالحيض (¬٥).
وينتقض الحكم [بالإياس] (¬٦) لكن فيما يُستقبل من الزمان لا فيما مضى (¬٧).
وإن لم يكن على لون الدّم بل كان كُدرةً أو صفرةً أو خُضرةً أو تُربيَّةً لا يكون حيضاً، ولا ينتقض الحكم بالإياس أصلاً (¬٨).