Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ولو رأت صاحبةُ العادة قبل أيّامها [ما يكون حيضاً، وفي أيّامها] (¬١) ما لا يكون حيضاً لكن إذا جُمعا كانا حيضاً، أو رأت قبل أيّامها ما يكون حيضاً ولم تر في أيّامها شيئاً لا يكون شيءٌ من ذلك حيضاً (¬٢)، والأمر موقوفٌ إلى الشهر الثاني فإن رأت في الشهر الثاني مثلَ ما رأت في الشّهر الأول لا يكون الكلُّ حيضاً، وعندهما يكون حيضاً (¬٣).

ولو رأت قبل أيّامها ما لا يكون حيضاً وفي أيّامها ما يكون حيضاً فالكل حيضٌ بالاتفاق، ويجعل ما قبل أيّامها تبعاً لأيّامها (¬٤).

ولو رأت قبل أيّامها ما يكون حيضاً، وفي أيّامها ما يكون حيضاً فعن أبي حنيفة ﵀ روايتان (¬٥). (ظ) (¬٦)

والانتقالُ على ضربين: انتقالُ عددٍ، وانتقالُ مكان.

فانتقالُ العدد: أن تَرى زيادة على معروفتها، والمكان بحاله (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 300 (SanadKitab #637, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.