Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

لا ينبغي للحائضِ أو الجنبِ أن يقرأ التوراة أو الإنجيل أو الزّبور؛ لأن الكلَّ كلام الله تعالى (¬١).

ويكره للجُنب قراءة "اللهم إنا نستعينك" لاحتمال أنّ هذا من القرآن (¬٢).

وقيل: لا يُكره، وعليه الفتوى (¬٣). (ك) (¬٤)

المسافرةُ إذا طهُرت من الحيض فتيمّمت ثم وجدت الماءَ جاز للزوج أن يقربها، لكن لا تقرأ القرآن؛ لأنها لما تيمَّمت فقد خرجت من [الحيض] (¬٥)، فلمّا وجدت الماء وجب عليها الغُسل فصارت بمنزلة الجنب (¬٦). (س)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 308 (SanadKitab #637, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.