Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

الحائضُ والجنبُ إذا كانا يكتبان الكتابَ الذي في بعض سُطوره آيةٌ من القرآن يُكره لهما ذلك وإن كانا لا يقرآن؛ لأنهما منهيّان عن مسّ القرآن، وفي الكتابة مس؛ لأنه يكتب بالقلم وهو في يده، وهو صورة المسّ (¬١). (ك) (¬٢)

الجنبُ لا يكتبُ القرآنَ وإن وضع الصحيفة على الأرض، ولا يضع يده على ذلك وإن كان ما دون الآية؛ لأنّ كتابته بمنزلة القراءة، ويستوي في قراءة الآية وما دونها هو الصحيح، فكذا في الكتابة (¬٣). (ن) (¬٤)

لا يجوز للحائضِ والجنبِ أن يمسَّ المصحفَ بكمّه أو ببعضِ ثيابِه؛ لأنّ ثيابه التي عليه بمنزلة بدنه، ألا ترى أنه لو قام في صلاته على نجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته، ولو فَرَش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته؛ لأنه إنّما تصير ثيابُه كبعضِ جسدِه إذا كان لابساً إيّاها، ولهذا جرت العادةُ بين النّاس في صلاة الجنازة أنهم يفرشون المكاعب ويقومون عليها (¬٥). (س)

المعلِّمةُ في حالة الحيض تعلّم الصبيانَ حرفاً حرفاً، ولا تعلمهم آيةً كاملةً؛ لأن المسقِط هو الضرورة، وإنّها تندفع بالأول (¬٦). (ن) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 307 (SanadKitab #637, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.