ولو كانت هذه المرأة معتدةً انقضت عدتها، ولو كانت أمَةً تصير أمّ ولدٍ لمولاها (¬١).
ولو كان الزوجُ علّق طلاقَها بالولادة طلُقَت لوجود الشّرط (¬٢).
الحائض إذا حبست الدم عن الدُّرور (¬٣) لا تخرج من أن تكون حائضاً (¬٤).
وصاحب الجرح إذا منع [الجرح] (¬٥) من السّيلان بعلاجٍ (¬٦) فإنه يخرج من أن يكون صاحبَ عذر (¬٧).
ويُستحبُّ للحائض إذا دخل وقتُ الصلاة أن تتوضأَ وتجلسَ عند مسجدِ بيتها، وتسبّح وتهلّل؛ كيلا تنسى العادة الأصلية (¬٨). (ظ) (¬٩)
ولو حاضت المرأةُ في آخر الوقت أو صارت نُفَساء وهو وقت لو كانت طاهرةً أمكنها أن تصلي فيه، أو لا يمكنها، سقط عنها فرض الوقت؛ لأن الوجوب بآخر الوقت سواء كان الوقت قليلاً أو كثيراً فقد وجد سبب الوجوب وهي ليست من أهل الصلاة فلم يجب عليها القضاء (¬١٠).