Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ولو أنّ المرأة ولدت ولداً ولم ترَ دماً يجب عليها الغُسل (¬١). (طح) (¬٢)

ولو أنّ المرأةَ خرج بعضُ ولدها إن خرج الأقلُّ لا يكون حُكمها حُكم النُّفَساء، ولا تسقط الصلاة عنها، ولو لم تصلِّ تصيرُ عاصيةً لربِّها (¬٣).

ثم قيل كيف تصلّي؟ قال: يُؤتى بقِدْرٍ ويُجعل القِدْر تحتها، أو يُحفر لها حفرةٌ فتجلسُ هناك وتصلي كيلا تؤذي ولدَها (¬٤). (ظ) (¬٥)

الولدُ إذا خرج رأسُه ثم صاحَ وخرجَ بعد ذلك ميّتاً لا يُحكم بحياته ما لم يَخرج أكثرُ البدن حيّاً (¬٦).

والطُّهر المتخلّل بين دمي النِّفاس لا يُوجب الفصلَ وإن كثُر (¬٧). (طح) (¬٨)

المرأةُ إذا خرج ولدُها من قبل سُرّتها بأن ظهرت عند سُرّتها جراحةٌ ثم انشقّت وخرج منها ولدٌ وسال الدم من السُّرّة لا تصير نُفَساء، بل تصير صاحبةَ جرحٍ سائل (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 305 (SanadKitab #637, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.