ولو أنّ المرأة ولدت ولداً ولم ترَ دماً يجب عليها الغُسل (¬١). (طح) (¬٢)
ولو أنّ المرأةَ خرج بعضُ ولدها إن خرج الأقلُّ لا يكون حُكمها حُكم النُّفَساء، ولا تسقط الصلاة عنها، ولو لم تصلِّ تصيرُ عاصيةً لربِّها (¬٣).
ثم قيل كيف تصلّي؟ قال: يُؤتى بقِدْرٍ ويُجعل القِدْر تحتها، أو يُحفر لها حفرةٌ فتجلسُ هناك وتصلي كيلا تؤذي ولدَها (¬٤). (ظ) (¬٥)
الولدُ إذا خرج رأسُه ثم صاحَ وخرجَ بعد ذلك ميّتاً لا يُحكم بحياته ما لم يَخرج أكثرُ البدن حيّاً (¬٦).
والطُّهر المتخلّل بين دمي النِّفاس لا يُوجب الفصلَ وإن كثُر (¬٧). (طح) (¬٨)
المرأةُ إذا خرج ولدُها من قبل سُرّتها بأن ظهرت عند سُرّتها جراحةٌ ثم انشقّت وخرج منها ولدٌ وسال الدم من السُّرّة لا تصير نُفَساء، بل تصير صاحبةَ جرحٍ سائل (¬٩).