ولو وَلدت ولداً وفي بطنها ولدٌ آخر فإن النِّفاس من الولد الأول فلا تصوم ولا تصلي ما لم تضع الآخر (¬١).
والعدة تنقضي بالولد الآخر (¬٢).
ولو أسقطت سِقطاً (¬٣) يُنظر: إن استبان خلقُه كان له حكم الولد، حتى تكون المرأة نُفَساء، وتنقضي به العدة، وتكون الأَمَة به أمَّ ولد (¬٤) (¬٥).
وإذا لم يستبن (خلقُه) (¬٦) فلا يكون له حكم الولد، حتى لا تصير المرأة به نُفَساء، ولا تنقضي به العدة، ولا تثبت أمية الولد (¬٧).
وإذا رأت الدم عقيبه كان حيضاً إن أمكن أن يُجعل حيضاً (¬٨)، وإلا يُجعل استحاضة (¬٩).