Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

وما تراه الحاملُ استحاضةً لا يمنع الصّوم، ولا الصّلاة، ولا الوطء (¬١).

وإن انقطع دمُها لأقلَّ من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل (¬٢). (اخ) (¬٣)

والنِّفاس ما بيّنا وهو: اسمٌ لدمٍ خارجٍ عَقيب نَفْسٍ (¬٤)، ولهذا سمي نِفاساً لخروجه عقيب النَّفْس (¬٥).

ولو انقطع الدّم فيما دون الأربعين فإن جميع ذلك نِفاسٌ سواء كانت المرأة صاحبةَ عادة بأن وَلدت غير مرة أو مبتدأة؛ لأن الأربعين للنِّفاس كالعشرة للحيض (¬٦).

ولو انقطع دمها فيما دون العشرة في الحيض يكون كلها حيضاً سواء كانت المرأة صاحبة عادة أو مبتدأة، وكذلك في النِّفاس (¬٧).

وإن جاوز الأربعين إن كانت المرأة صاحبة عادة ترد إلى عادتها المعروفة فيكون نِفاساً، وما وراء ذلك استحاضة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 303 (SanadKitab #637, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.