وما تراه الحاملُ استحاضةً لا يمنع الصّوم، ولا الصّلاة، ولا الوطء (¬١).
وإن انقطع دمُها لأقلَّ من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل (¬٢). (اخ) (¬٣)
والنِّفاس ما بيّنا وهو: اسمٌ لدمٍ خارجٍ عَقيب نَفْسٍ (¬٤)، ولهذا سمي نِفاساً لخروجه عقيب النَّفْس (¬٥).
ولو انقطع الدّم فيما دون الأربعين فإن جميع ذلك نِفاسٌ سواء كانت المرأة صاحبةَ عادة بأن وَلدت غير مرة أو مبتدأة؛ لأن الأربعين للنِّفاس كالعشرة للحيض (¬٦).
ولو انقطع دمها فيما دون العشرة في الحيض يكون كلها حيضاً سواء كانت المرأة صاحبة عادة أو مبتدأة، وكذلك في النِّفاس (¬٧).
وإن جاوز الأربعين إن كانت المرأة صاحبة عادة ترد إلى عادتها المعروفة فيكون نِفاساً، وما وراء ذلك استحاضة (¬٨).