الخُنثى إذا خرج منه المنيُّ والدمُ فالعبرة للمنيِّ دون الدّم (¬١). (ظ) (¬٢)
والعادة كما تنتقل برؤية الدّم المخالف (¬٣) للدم المرئي في أيّامها مرتين، كذلك تنتقل بطُهر أيّامها مرتين (¬٤).
ولا يَتوالى حيضٌ ونِفاس (¬٥).
وكذلك لا يتوالى نِفاسان (¬٦).
وسأل أبو يوسف أبا حنيفة رحمهما الله عن امرأةٍ ولدت ولدين في بطنٍ واحدٍ، النِّفاس من الولد الأول أم من الولد الثاني؟ قال: من الولد الأول، قال: إن كان بين الولادتين أربعون يوماً؟ قال: هذا لا يكون، قال أبو يوسف ﵀: فإن كان؟ قال: لا يكون النِّفاس من الولد الثاني، وإن رَغِم أنفُ أبي يوسف (¬٧). (ظ) (¬٨)