Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

الخُنثى إذا خرج منه المنيُّ والدمُ فالعبرة للمنيِّ دون الدّم (¬١). (ظ) (¬٢)

والعادة كما تنتقل برؤية الدّم المخالف (¬٣) للدم المرئي في أيّامها مرتين، كذلك تنتقل بطُهر أيّامها مرتين (¬٤).

ولا يَتوالى حيضٌ ونِفاس (¬٥).

وكذلك لا يتوالى نِفاسان (¬٦).

وسأل أبو يوسف أبا حنيفة رحمهما الله عن امرأةٍ ولدت ولدين في بطنٍ واحدٍ، النِّفاس من الولد الأول أم من الولد الثاني؟ قال: من الولد الأول، قال: إن كان بين الولادتين أربعون يوماً؟ قال: هذا لا يكون، قال أبو يوسف ﵀: فإن كان؟ قال: لا يكون النِّفاس من الولد الثاني، وإن رَغِم أنفُ أبي يوسف (¬٧). (ظ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 302 (SanadKitab #637, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.