ولا بأس بأن يقرب امرأته وهي مستحاضة؛ لأنّ المانعَ دمُ الحيض وهو معدوم (¬٣). (س)
امرأةٌ تحيضُ من دُبرها لا تدع الصلاةَ؛ لأنّ هذا ليس بحيضٍ (¬٤)، ويستحبُّ أن تغتسل عند انقطاع الدم، ولو أمسك زوجُها عن الإتيان كان أحبَّ لمكان الصُّورة، وهو الدم عن الفرج (¬٥). (س)
المرأة إذا انقطع حجابُها الذي بين القُبل والدُّبر ليس للزوج أن يجامعها إلا أن يَعلم أنه يمكنه أن يأتيَها في القُبل ولا يتأتّى الجماع في الدبر؛ لأن الجماع في القُبل حلالٌ، وله أن (يأتي به) (¬٦)، والجماع في الدُّبر حرامٌ وعليه الامتناع، فإذا علم أنه يمكنه الإتيان في الحلال من غير الوقوع في الحرام فله أن يأتي، وإن أشكل عليه فليس له أن يأتي (¬٧). (ك) (¬٨)