Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ومن أتى امرأتَه في غيرِ المأتى، أو امرأتَه الحائضَ واستحلَّ كفر (¬١). (ظ) (¬٢)

امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة (¬٣). (ظ) (¬٤)

الحائضُ إذا انقطع الدّمُ عنها وأيّامُها دون العشرة تنتظر آخر الوقت، وإنما تؤخر إلى آخر الوقت المستحبّ دون المكروه، نص عليه محمد في الأصل (¬٥) فقال: "إذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء فإنها تؤخر الصلاة إلى وقتٍ يمكنها أن تغتسل فيه وتصلّي قبل انتصاف الليل، ووقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر، ولكنّ التأخير إلى بعد منتصف الليل مكروه" (¬٦). (ظ) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 311 (SanadKitab #637, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.