Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 312

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

ودم الاستحاضة ما بيّنا، والمستحاضةُ في حكم الطّاهرات في حقِّ ما يلزمها من العبادات إلا أنها تتوضّأ لوقت كلِّ صلاة (¬١).

ويجوز لها أن تصلّي بذلك الوضوء ما شاءت من الفرائض والنّوافل ما دامت في الوقت (¬٢).

وتنتقض طهارتُها بدخول الوقت لا بالخروج (¬٣)؛ فإذا توضأت بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشّمس انتقض وضوؤها، وإذا توضأت بعد طلوع الشّمس أجزأها أن تصلي بذلك الوضوء حتى يخرج وقت الظهر، ولا ينتقض وضوؤها بزوال الشّمس (¬٤).

وللمستحاضةِ وضوءان:

كاملٌ وناقص (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 312 (SanadKitab #637, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.