حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز (¬١). (ف) (¬٢)
وقالا (¬٣): الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ (¬٤) عن أبي حنيفة ﵀ مثل قولهما أنّه الحمرة (¬٥). (طح) (¬٦) (ظ) (¬٧)
وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى (¬٨). (شم) (¬٩)
وآخر وقتها حين يطلع الفجر (¬١٠).
ووقت العِشاء على ثلاث مراتب: