Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 328

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

إلى ثلث الليلِ مستحبٌ، وإلى نصف الليل مباحٌ، وبعد النصف إلى طلوع الفجر مكروه (¬١). (خ) (¬٢)

فلو كانت بلدةٌ إذا غربت الشمسُ طلع الفجرُ لا تجب عليهم صلاة العشاء (¬٣). (خ) (¬٤)

والأفضل في صلاة الفجر: التنوير (¬٥) (¬٦).

وحَدُّه: أن يبدأ الصلاةَ بعد انتشار البياض في وقتٍ لو صلّى الفجر بقراءةٍ مسنونةٍ ما بين أربعين إلى ستين آية أو أكثر، ويُرتّل القراءةَ فإذا فرغ من الصلاة لو ظهر له سهوٌ في طهارته يُمكنه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 328 (SanadKitab #637, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.