وإذا سلّم على رأس الركعتين يقضي أربعاً (¬١).
وإذا صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمس فسدت صفة الفرْضيّة ويبقى أصلُ الصلاة (¬٢).
ولو صلّى ركعةً من العصر ثم غربت الشّمس أتمّها (¬٣).
وإذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت ما لا يمكن أداء الفرض فيه لم تقض عند أبي يوسف ﵀ (¬٤).
وإذا طهُرت وقد بقي من الوقت مقدار الغُسل والتكبير قضت (¬٥).
وإذا طهرت لتمام العشرة لم يُعتبر إمكان الغسل، وإنما يُعتبر إمكان الافتتاح (¬٦). (ف) (¬٧)