Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 339

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

وإذا سلّم على رأس الركعتين يقضي أربعاً (¬١).

وإذا صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمس فسدت صفة الفرْضيّة ويبقى أصلُ الصلاة (¬٢).

ولو صلّى ركعةً من العصر ثم غربت الشّمس أتمّها (¬٣).

وإذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت ما لا يمكن أداء الفرض فيه لم تقض عند أبي يوسف ﵀ (¬٤).

وإذا طهُرت وقد بقي من الوقت مقدار الغُسل والتكبير قضت (¬٥).

وإذا طهرت لتمام العشرة لم يُعتبر إمكان الغسل، وإنما يُعتبر إمكان الافتتاح (¬٦). (ف) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 339 (SanadKitab #637, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.