Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 338

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

وفي الخلاصة (¬١) وفتاوى قاضي خان (¬٢):

ولا يُصلّي يومَ الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة؛ فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام إن صلّى ركعةً يضيف إليها أخرى ويخفّف القراءة، [يقرأ] (¬٣) الفاتحة وشيئاً من السّورة، وبه أخذ المشايخ (¬٤).

ولو صلّى ركعتين وقعد، ثم قام إلى الثالثة ولم يُقيِّدها بالسجدة (¬٥)، وخرج الإمام يعود إلى القَعدة ويُسلّم (¬٦).

وقيل: يُتمّها أربعا ويخفّف القراءة، وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر (¬٧).

وإن كان في الركعة الأولى ولم يُقيِّدها بالسّجدة فإنه يتمّها ركعتين (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 338 (SanadKitab #637, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.