والسُّنن متى فاتت مع الفرائض، فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (¬١).
وغيرها من السنن هل تقضى؟ اختلف (المشايخ فيه) (¬٢) (¬٣).
وإذا فاتت بدون الفرائض لا يَقضي إلا ركعتي الفجر (¬٤).
وإذا شرع في الأربعِ قبل الجمعة ثمّ خرج الإمام للخُطبة يتمّ أربعا على الصحيح، وكذلك لو شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظّهر (¬٥). (ظ) (¬٦)