ولو افتتح ركعتي الفجرِ قبل صلاة الفجر فأفسدها ثم قضاها قبل (وقت الفجر) (¬١) الأصحُّ أنّه لا يجوز (¬٢).
ويُكره الكلام بعد انفجار الصُّبح (¬٣).
وإذا صلّى الفجر جاز له الكلام، وأراد به الكلامَ المباح، أمّا الفاحش فحرامٌ في جميع الأوقات (¬٤). (خ) (¬٥)
ولو خشي أن تفوته الجماعة لو اشتغل بسنّة الفجر يشرعُ في السنّة، ثمّ يقطعها، ثمّ يشرع في صلاة الإمام، ثمّ يقضي إذا طلعت الشمس (¬٦).
وإن كان يعلم أنه لو اشتغل بسنة الفجر يُدرك الإمام في القَعدة فإنه يشتغل بالسنة (¬٧).