والأفضل التأخير إلى وقتٍ آخرٍ كما في صومٍ يوم النّحر، وكما في سجدة التلاوة إذا تلا في هذه الأوقات (¬١).
ولو شرع في التطوُّع قبلَ طلوع الفجر فلمّا صلى ركعةً طلع الفجر الأصحُّ أنه يتمُّها (¬٢)
، وإذا أتمّها لا تنوب [الركعتان] (¬٣) عن سنّة الفجر في الأصح (¬٤).
وكذلك إذا صلّى الظهر ستّاً وقد قعد في الرابعة قدر التشهد لا تنوب الركعتان عن السنة (¬٥).
وسنّة الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً وراكباً؛ لأنها في بعض الروايات واجبة (¬٦).
ولو صلّى ركعتي الفجر ثم نسي أنّه صلاها فشرع في أدائها مرةً أخرى، ثمّ تذكّر فأفسدها لا يلزمها القضاء (¬٧).