Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

والأفضل التأخير إلى وقتٍ آخرٍ كما في صومٍ يوم النّحر، وكما في سجدة التلاوة إذا تلا في هذه الأوقات (¬١).

ولو شرع في التطوُّع قبلَ طلوع الفجر فلمّا صلى ركعةً طلع الفجر الأصحُّ أنه يتمُّها (¬٢)

، وإذا أتمّها لا تنوب [الركعتان] (¬٣) عن سنّة الفجر في الأصح (¬٤).

وكذلك إذا صلّى الظهر ستّاً وقد قعد في الرابعة قدر التشهد لا تنوب الركعتان عن السنة (¬٥).

وسنّة الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً وراكباً؛ لأنها في بعض الروايات واجبة (¬٦).

ولو صلّى ركعتي الفجر ثم نسي أنّه صلاها فشرع في أدائها مرةً أخرى، ثمّ تذكّر فأفسدها لا يلزمها القضاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 335 (SanadKitab #637, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.