وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة فإنّه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية (¬١). (ف) (¬٢)
ولو لم يقطعْه ومضى على ذلك فقد أساء ولا شيء عليه (¬٣). (طح) (¬٤)
ولا يُجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى (¬٥).
ولا يُجمع بعذر المطر والمرض (¬٦).
(اخ) (¬٧)
ولو أسلم الكافرُ عند غروب الشّمس فأراد أن يقضيَها عند الغروب من اليوم الثاني الأصحُّ أنّه يجوز؛ لأنه أدّاها كما وجبت (¬٨).