Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 334

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة فإنّه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية (¬١). (ف) (¬٢)

ولو لم يقطعْه ومضى على ذلك فقد أساء ولا شيء عليه (¬٣). (طح) (¬٤)

ولا يُجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى (¬٥).

ولا يُجمع بعذر المطر والمرض (¬٦).

(اخ) (¬٧)

ولو أسلم الكافرُ عند غروب الشّمس فأراد أن يقضيَها عند الغروب من اليوم الثاني الأصحُّ أنّه يجوز؛ لأنه أدّاها كما وجبت (¬٨).

ولو نذر في هذه الأوقات جاز أداؤها (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 334 (SanadKitab #637, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.