Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 333

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

وتسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفائتة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، ولا يجوز فيها نفلٌ لها سبب كالمنذورِ أو الذي وجب بشروعه بأن شرع في وقتٍ مستحبٍ ثم أفسدها وأراد أن يقضيها، وركعتي الطواف، وتحية المسجد، أو لم يكن لها سببٌ:

بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا تجوز إلا سنّة الفجر، وقد مرَّ (¬١)، وبعد الفريضةِ قبل طُلوع الشّمس، وبعد صلاة العصر قبل التغيّر، وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة (¬٢)، وعند الإقامة يوم الجمعة (¬٣)، وعند خطبة العيدين، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء (¬٤). (ف) (¬٥) (خ) (¬٦)

والوقتُ الذي تُباح فيه الصّلاة إذا طلعت الشّمسُ: أنّه ما دام الإنسان يَقدر على النّظر إلى قُرص الشمس فهي في الطُّلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النّظر تباح فيه الصلاة (¬٧).

وفي الكتاب (¬٨): إذا طلعت الشّمس حتى ترتفع قدرَ رمحٍ أو رمحين (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 333 (SanadKitab #637, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.