ولو صلّى في هذه الأوقات واجباً كان عليه أو فرضاً من قضاءِ الفائتة أو غيرِه فإنه يُعيدها (¬١).
وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة العصر إلى أن تغيب، وبعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشّمس (¬٢)، تُكره صلاة التطوع غير ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر (¬٣).
ولا بأسَ بأن يصلّيَ الجنازةَ ويقضي الفوائتَ ويسجد للتلاوةِ والسّهو، وجاز ذلك من غير كراهة (¬٤).
ووقتٌ آخرٌ: ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلّي المغرب لا يشتغل بصلاة أخرى؛ لأنّ فيه تأخيرَ المغرب، وذلك مكروه (¬٥). (طح) (¬٦)