Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المواقيت

وإن أوتر قبل العشاء متعمداً لا يجوز (¬١).

وإن صلّى العشاء على غير وضوءٍ ثم استيقظ في السَّحَر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنّه صلّى العشاء على غير وضوءٍ فإنه يعيد العشاء، ولا يعيد الوتر (¬٢). (ف) (¬٣) بناءً على أن الوتر واجبٌ، وعلى هذا لو تذكر في الفجر أنه لم يوتر فسد فجره (¬٤). (خ) (¬٥)

والأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاة خمسةٌ:

ثلاثة منها لا يُصلّى فيها جنس الصلاة، ولا تجوز، لا فرضاً، ولا واجباً، ولا نفلاً، ولا صلاة جنازةٍ، ولا سجدةَ التلاوةِ، ولا سجدتي السّهو، ولا شيئاً من الصلاة:

عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها إذا احمّرت الشمس، إلا عصرَ يومِه فإنّه يجوز أداؤها عند الغروب (¬٦)، وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 331 (SanadKitab #637, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.