وإن صلّى العشاء على غير وضوءٍ ثم استيقظ في السَّحَر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنّه صلّى العشاء على غير وضوءٍ فإنه يعيد العشاء، ولا يعيد الوتر (¬٢). (ف) (¬٣) بناءً على أن الوتر واجبٌ، وعلى هذا لو تذكر في الفجر أنه لم يوتر فسد فجره (¬٤). (خ) (¬٥)
والأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاة خمسةٌ:
ثلاثة منها لا يُصلّى فيها جنس الصلاة، ولا تجوز، لا فرضاً، ولا واجباً، ولا نفلاً، ولا صلاة جنازةٍ، ولا سجدةَ التلاوةِ، ولا سجدتي السّهو، ولا شيئاً من الصلاة:
عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها إذا احمّرت الشمس، إلا عصرَ يومِه فإنّه يجوز أداؤها عند الغروب (¬٦)، وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس (¬٧).