ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابّة وإن لم يكن وجهُه إلى القبلة (¬١).
(ف) (¬٢)
وفي الفوائتِ يُؤذّن ويُقيم لكلِّ صلاةٍ إذا أراد القضاء (¬٣).
ولو ترك الأذان واقتصر على الإقامة أجزأه (¬٤).
المسافر لو صلّى الفريضةَ وتَرَك الأذان لا يُكره (¬٥).
ولو ترك الإقامة يُكره، وبه فارق المقيم (¬٦). (ظ) (¬٧)
والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن (¬٨)
، ولو أقام غيره جاز (¬٩).