والإقامةُ تُكره معهما (¬١).
(ف) (¬٢)
وخمسةٌ يُكره أذانُهم، وإذا أذنوا يُعاد:
الصبيُّ الذي لا يعقل، والمرأةُ، والمجنونُ، والجنبُ، والسَّكران (¬٣).
وثلاثة لا يُعاد أذانهم:
المحدثُ، والقاعدُ إذا أذّن، وكذا الراكبُ في المصر (¬٤). (خ) (¬٥)
والمسافر إذا أذن راكباً لا يُكره (¬٦)، ويَنزل للإقامة (¬٧). (ف) (¬٨)