والسنّة أن يكون المؤذن عالماً بأوقات الصلاة، مواظباً عليها. (ظ) (¬١)
فإذا أذّن قبل الوقت يُكره (¬٢)، ويعاد في الوقت (¬٣). (ف) (¬٤)
ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره (¬٥). (ظ) (¬٦)
ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره (¬٧).
ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد (¬٨)، (ظ) (¬٩) ويُكره (¬١٠). (ف) (¬١١)