وتثويبُ كلِّ بلدةٍ ما تعارفه أهل تلك البلدة كقامت قامت في (بلادنا) (¬١) (¬٢).
ويجوز تخصيصُ كلِّ من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي والمدرس (¬٣).
ويقعدُ المؤذّنُ بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات (¬٤)، إلا في المغرب فإنّه يقوم ساعةً يسيرةً ساكتاً ولا يجلس (¬٥).
والسّكوتُ مقدارُ آيةٍ طويلةٍ أو ثلاث آياتٍ قِصار (¬٦). (خ) (¬٧)
فإن أذّن رجلٌ وأقام آخر بإذنه لا بأس به، وإن لم يرضَ به الأولُ يُكره (¬٨).
ولو أخّر الإقامة لكي يُدرك النّاسُ الجماعةَ جاز (¬٩). (خ) (¬١٠)