وقال الحلواني: والمرادُ الإجابةُ بالقدم لا باللسان، حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً (¬١).
ولو كان حاضراً في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابة (¬٢).
ولا بأس بالتثويب (¬٣) في سائر الصلوات (¬٤)
، وهو أن يقول بين الأذان والإقامة بقدر عشرين آية: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح". (ظ) (¬٥)، أو: "قامت، قامت" مرتين (¬٦).