Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في معرفة القبلة

ولو وقع تحرِّيه وأكبرُ رأيه إلى جهةً، وترك تلك الجهة وصلّى إلى جهةٍ أخرى لا تجزئه صلاته وإن أصاب القبلة؛ لأنّ قبلته الجهةُ التي وقع عليها تحرّيه، فقد صلّى إلى غير القبلة (¬١). (طح) (¬٢)

ولو صلّى إلى جهةٍ من غير أن يشكَّ في أمر القبلة ثم شكَّ بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين، فيجب عليه الإعادة (¬٣).

وإن علِم في الصلاة أنّه أخطأ، قال الفضلي (¬٤) (¬٥): يستقبل [القبلة] (¬٦) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 371 (SanadKitab #637, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.