ولو بقي مُشكلاً في الصلاة لم يُحكم بشيءٍ حتى يفرغ، فإذا فرغ وعلم أنّه أصاب ولم يظهر شيءٌ جاز (¬١)، وإن ظهر الخطأ أعادها (¬٢).
وإن علم في الصّلاة أنّه أصاب القبلة فعليه أن يستقبل (¬٣).
وإن ظهر فيها أنّه أخطأ يستقبلها أيضاً، ولو بقي مشكلاً ينظر إلى ما ظهر بعد الفراغ، وإن ظهر الخطأ بعد الفراغ من الصّلاة يعيد (¬٤).
وإن ظهر الإصابة مضى الأمر، وإن لم يظهر شيءٌ يعيد (¬٥). (خ) (¬٦)
ولو صلّى إلى جهة التحرّي فأحواله ستةٌ أيضاً (¬٧):
إمّا أن تظهر الإصابة في الصلاة فيمضي، وإن ظهر الخطأُ يتحوّل إلى الصواب ويبني (¬٨).