وإن لم يظهرْ شيءٌ يبني أيضا (¬١).
وإن فرغ من الصلاة وظهرت الإصابة أو الخطأ أو لم يظهر شيءٌ لا تجب عليه الإعادة (¬٢).
وهذا بخلافِ ما لو توضأ بماءٍ على ظنّ أنه طاهر ثم تبيّن أنّه نجس (¬٣).
ولو صلّى أربعَ ركعاتٍ إلى أربعِ جهاتٍ جاز (¬٤). (خ) (¬٥)
الأعمى إذا صلّى ركعةً إلى غير القبلة فجاء رجلٌ وحوّله إلى القبلة واقتدى به فهي على وجهين:
إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الامام والمقتدي (¬٦).