Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 373

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في معرفة القبلة

وإن لم يظهرْ شيءٌ يبني أيضا (¬١).

وإن فرغ من الصلاة وظهرت الإصابة أو الخطأ أو لم يظهر شيءٌ لا تجب عليه الإعادة (¬٢).

وهذا بخلافِ ما لو توضأ بماءٍ على ظنّ أنه طاهر ثم تبيّن أنّه نجس (¬٣).

ولو صلّى أربعَ ركعاتٍ إلى أربعِ جهاتٍ جاز (¬٤). (خ) (¬٥)

الأعمى إذا صلّى ركعةً إلى غير القبلة فجاء رجلٌ وحوّله إلى القبلة واقتدى به فهي على وجهين:

إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الامام والمقتدي (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 373 (SanadKitab #637, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.