Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في معرفة القبلة

وإن لم يجد الأعمى من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن المقتدي زعم أنّه بنى صلاته على صلاة كان أولها إلى غير القبلة (¬١).

رجلٌ صلّى في المسجد في ليلةٍ مظلمةٍ بالتحرّي فتبين أنّه صلّى الى غير القبلة جازت صلاته؛ لأنّه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولا يعرف القبلة بمسّ الجدار، ولو كانت منقوشةً (¬٢) لا يمكنه تمييز المحراب، فجاز له التحرّي (¬٣)

، وقد مرّ. (ك) (¬٤)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 374 (SanadKitab #637, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.