Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

أهلُ مسجدِه أو كثُر؛ لأنّ لمسجده حقاً عليه، وليس لذلك المسجد حقٌّ عليه فلم يقع التعارض ليترجّح بكثرة الجمع (¬١). (ك) (¬٢)

وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذنٌ فإنّه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذّن فيه ويصلّي وإن كان واحداً؛ لأنّ لمسجد منزله حقاً عليه فيؤدي حقَه (¬٣). (ف) (¬٤)

مؤذنُ مسجدٍ لا يحضر مسجدَه غيرُه يستحبُّ له أن يؤذّن ويقيم ويصلي وحده، ولا يصلي في مسجدٍ آخر (¬٥). (ف) (¬٦)

ويُكره الوضوءُ والمضمضةُ في المسجد إلا أن يكون ثمّة موضع أُعدَّ لذلك لا يُصلّى فيه (¬٧)، وله أن يتوضأ في إناء.

ولا يبزق في المسجد، لا فوق البواري (¬٨) ولا تحت الحصير؛ لأنّا أُمرنا بتعظيم المساجد وصونها عن النجاسة، فيأخذ النُّخامة في ثوبه ولا يلقيها في المسجد (¬٩). (ف) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 376 (SanadKitab #637, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.