أهلُ مسجدِه أو كثُر؛ لأنّ لمسجده حقاً عليه، وليس لذلك المسجد حقٌّ عليه فلم يقع التعارض ليترجّح بكثرة الجمع (¬١). (ك) (¬٢)
وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذنٌ فإنّه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذّن فيه ويصلّي وإن كان واحداً؛ لأنّ لمسجد منزله حقاً عليه فيؤدي حقَه (¬٣). (ف) (¬٤)
مؤذنُ مسجدٍ لا يحضر مسجدَه غيرُه يستحبُّ له أن يؤذّن ويقيم ويصلي وحده، ولا يصلي في مسجدٍ آخر (¬٥). (ف) (¬٦)
ويُكره الوضوءُ والمضمضةُ في المسجد إلا أن يكون ثمّة موضع أُعدَّ لذلك لا يُصلّى فيه (¬٧)، وله أن يتوضأ في إناء.
ولا يبزق في المسجد، لا فوق البواري (¬٨) ولا تحت الحصير؛ لأنّا أُمرنا بتعظيم المساجد وصونها عن النجاسة، فيأخذ النُّخامة في ثوبه ولا يلقيها في المسجد (¬٩). (ف) (¬١٠)