فإن اضطرُّ إلى ذلك فإلقاؤه على البواري أهون؛ لأنّ البواري ليست بمسجدٍ حقيقة، وما تحتها مسجدٌ حقيقة (¬١).
وإن كان في المسجد عُشُّ خُطَّافٍ (¬٢) أو حمَامٍ وهي تذرق لا بأس بإلقائه (¬٣). (ظ) (¬٤)
وإن لم يكن فيه البواري يدفنه في التّراب وتحت الحصى، ولا يتركها على وجه الأرض (¬٥).
ولا يبزق على أساطين (¬٦) المسجد ولا على حيطانه، من الدّاخل إلى القبلة أو غيرها (¬٧).
ويُكره مسح الرِّجْل من الطّين بأسطوانةِ المسجد أو بحائطِه (¬٨).
وإن مسح بقطعةِ حصيرةٍ ملقاةٍ في المسجد لا يُصلّى عليها (الأولى) (¬٩) أن لا يفعل (¬١٠).
وإن مسح بترابٍ في المسجد إن كان الترابُ مجموعا في ناحيةٍ غير منبسطٍ لا بأس به، وإن كان