Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

فإن اضطرُّ إلى ذلك فإلقاؤه على البواري أهون؛ لأنّ البواري ليست بمسجدٍ حقيقة، وما تحتها مسجدٌ حقيقة (¬١).

وإن كان في المسجد عُشُّ خُطَّافٍ (¬٢) أو حمَامٍ وهي تذرق لا بأس بإلقائه (¬٣). (ظ) (¬٤)

وإن لم يكن فيه البواري يدفنه في التّراب وتحت الحصى، ولا يتركها على وجه الأرض (¬٥).

ولا يبزق على أساطين (¬٦) المسجد ولا على حيطانه، من الدّاخل إلى القبلة أو غيرها (¬٧).

ويُكره مسح الرِّجْل من الطّين بأسطوانةِ المسجد أو بحائطِه (¬٨).

وإن مسح بقطعةِ حصيرةٍ ملقاةٍ في المسجد لا يُصلّى عليها (الأولى) (¬٩) أن لا يفعل (¬١٠).

وإن مسح بترابٍ في المسجد إن كان الترابُ مجموعا في ناحيةٍ غير منبسطٍ لا بأس به، وإن كان

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 377 (SanadKitab #637, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.