Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 378

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

منبسطا مفروشاً يكره؛ لأنه بمنزلة أرض المسجد (¬١).

وإن مسح بخشبةٍ موضوعة في المسجد لا بأس به؛ لأنّ الخشبة ليست من المسجد (¬٢).

ولا يحفر في المسجد بئرَ ماء؛ لأنّه لو حُفر يدخل فيه النّسوانُ والصبيانُ فتذهب حُرمة المسجد ومهابتُه (¬٣).

ولو كان البئرُ قديماً يُترك كبئرِ زمزم (¬٤).

وإن حُفر في المسجد بئرٌ فتلف فيه شيءٌ؛ إن حَفر أهلُ المسجد أو رجلٌ آخر بإذن أهله لا يضمن الحافر، وإن حفر بئراً بغير إذن أهل المسجد يضمن الحافر ما تلف فيه، سواء كان البئر يضرُّ بالمسجد أو لم يضر (¬٥)، كما لو علَّق رجلٌ ليس من أهل المسجد قنديلاً أو بسط فيه حصيراً فتلف به إنسانٌ كان ضامناً (¬٦).

ويُكره غرسُ الشجر في المسجد؛ لأنه يُشبه البِيعَةَ ويُشغِل مكان الصلاة إلا أن يكون فيه منفعةٌ للمسجد؛ بأن كانت الأرضٌ نَزَّة (¬٧) لا تستقرُّ أساطينُها فيغرس فيه الشجر ليقلَّ النِّزّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 378 (SanadKitab #637, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.