Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 379

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

ولا بأس بأن يتَّخذ في المسجد بيتاً يُوضع فيه الحصير ومتاع المسجد، به جرت العادة من غير نكير (¬١).

ولا يجوز أن يَتَّخذ في المسجد طريقاً يمرُّ فيه من غير عذرٍ (¬٢)، فإن فعل بعذرٍ جاز (¬٣).

ولو تعلَّق بثياب المصلي شيءٌ من بَرْديّ (¬٤) (¬٥) المسجد أو حصيره فأخرجه ولم يتعمّد ذلك لا يجب عليه الإعادة؛ لأنّه يسيرٌ لا يعتبر (¬٦).

ويُكره أن يخيط في المسجد؛ لأنَّ المسجد أُعدَّ للعبادة دون الاكتساب (¬٧).

وكذا الورَّاقُ أو الفقيهُ إذا كتب بأجرةٍ، أو المعلّم إذا علَّم الصبيان بأجرٍ، فإن فعلوا بغير أجرٍ فلا بأس به (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 379 (SanadKitab #637, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.