ولا بأس بأن يتَّخذ في المسجد بيتاً يُوضع فيه الحصير ومتاع المسجد، به جرت العادة من غير نكير (¬١).
ولا يجوز أن يَتَّخذ في المسجد طريقاً يمرُّ فيه من غير عذرٍ (¬٢)، فإن فعل بعذرٍ جاز (¬٣).
ولو تعلَّق بثياب المصلي شيءٌ من بَرْديّ (¬٤) (¬٥) المسجد أو حصيره فأخرجه ولم يتعمّد ذلك لا يجب عليه الإعادة؛ لأنّه يسيرٌ لا يعتبر (¬٦).
ويُكره أن يخيط في المسجد؛ لأنَّ المسجد أُعدَّ للعبادة دون الاكتساب (¬٧).
وكذا الورَّاقُ أو الفقيهُ إذا كتب بأجرةٍ، أو المعلّم إذا علَّم الصبيان بأجرٍ، فإن فعلوا بغير أجرٍ فلا بأس به (¬٨).