Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في المسجد

ويُكره اتّخاذ الضيافة في المصيبةِ إن كان الوارثُ صغيراً أو غائباً (¬١).

ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد (¬٢).

وتُكره صلاةُ الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعة إلا من عذرٍ من مطرٍ أو نحوه، سواء (كان) (¬٣) الميّتُ والقومُ في المسجد، أو كان الميّتُ في المسجد (¬٤). (ق)

مسجدٌ قديمٌ لا يُعرف من بناه، لأهلِ المسجدِ أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجدٍ آخر (¬٥).

ولا بأس بسراج المسجد يُترك في المسجد من المغرب إلى العشاء (¬٦)، وبعد العشاء إلى آخر الليل لا

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 381 (SanadKitab #637, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.