يجوز إلا في موضع جرت [به] (¬١) العادة (¬٢).
ويُكره بناءُ الحانوت (¬٣) في فِناء المسجد أو حدّه إذا كان فيه تضييقٌ على المصلّين [والمارّة] (¬٤) (¬٥).
ولا بأس باتخاذ الظُّلَّة في باب المسجد من غلَّته إذا كان المطر يفسد الباب (¬٦).
وبناء المنارةِ بقدر الحاجة (¬٧).
وفرشُ المسجد بالآجرِ من البناء، ويجوز صرف الغلّات إليه (¬٨).