الجَبَّانة (¬١) ومصلّى الجنازة لهما حكمُ المسجد عند أداء الصلاة، حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلّة (¬٢)، وليس لهما حكم المسجد في حقّ المرور وحرمةِ الدُّخول للجنب (¬٣).
وفي الخلاصة (¬٤): (الأصحُّ) (¬٥) أنّه ليس لهما حكم المسجد (¬٦).
وفِناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صحَّ اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن (¬٧)
، [إليه أشار محمد ﵀ في باب صلاة الجمعة، قال:] (¬٨) يصح الاقتداء في الطّاقات (¬٩) [والسُّدَّة (¬١٠)] (¬١١) وإن لم تكن الصفوف متصلة (¬١٢).