Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 393

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

وكذا من كان في رقبتها شيءٌ من الرّق كالمدبَّرة، وأمِّ الولد، والمكاتبة، والمُستسعاة بمنزلة المكاتبة (¬١).

(ظ) (¬٢)

ثم قليلُ انكشاف العورة لا يمنع أداء الصلاة، والكثير يمنع (¬٣).

وقُدِّر بالرّبُع؛ فإذا انكشف الرّبُع فصاعداً مَنع، وإذا انكشف أقلُّ من الرّبُع لا يمنع، وأراد به ربُعَ العضو (¬٤).

والأمة إذا أُعتقت في خلال الصّلاة فإن أخذت قناعَها بعملٍ قليلٍ وتقنَّعت به قبل أن تؤديَ ركناً لا تفسد صلاتها (¬٥).

والمعنيُّ بالعمل القليل: أن تأتيَ به بيدٍ واحدة (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 393 (SanadKitab #637, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.