وكذا من كان في رقبتها شيءٌ من الرّق كالمدبَّرة، وأمِّ الولد، والمكاتبة، والمُستسعاة بمنزلة المكاتبة (¬١).
(ظ) (¬٢)
ثم قليلُ انكشاف العورة لا يمنع أداء الصلاة، والكثير يمنع (¬٣).
وقُدِّر بالرّبُع؛ فإذا انكشف الرّبُع فصاعداً مَنع، وإذا انكشف أقلُّ من الرّبُع لا يمنع، وأراد به ربُعَ العضو (¬٤).
والأمة إذا أُعتقت في خلال الصّلاة فإن أخذت قناعَها بعملٍ قليلٍ وتقنَّعت به قبل أن تؤديَ ركناً لا تفسد صلاتها (¬٥).
والمعنيُّ بالعمل القليل: أن تأتيَ به بيدٍ واحدة (¬٦).