وإن كان بعد أداء الرُّكن مع العلم بالعتق تفسدُ صلاتُها (¬١).
وكذلك المصلّي إذا تعرّى فستر من ساعته، وكذلك إذا أُلقي عليه الثوبُ النّجسُ ثم رماه من ساعته (¬٢). (ظ) (¬٣)
ثم العورة غليظةٌ وخفيفةٌ، فالغليظة هي: السوأتان، والخفيفة ما سواهما (¬٤).
فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادةً على قدر الدرهم (¬٥).
وفي الخفيفة ربع العضو، كما في النّجاسات (¬٦). (اخ) (¬٧)
فإذا انكشف من الغليظة أكثرُ من قدر الدرهم مَنَع أداءَ الصلاة، واعتبروه بالنجاسة الغليظة إذا أصاب الثوبَ أكثرُ من قدر الدّرهم منع [أداء] (¬٨) الصلاة.
والخفيفة لا تمنع ما لم يكن كثيراً فاحشاً (¬٩).