Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

وإن كان بعد أداء الرُّكن مع العلم بالعتق تفسدُ صلاتُها (¬١).

وكذلك المصلّي إذا تعرّى فستر من ساعته، وكذلك إذا أُلقي عليه الثوبُ النّجسُ ثم رماه من ساعته (¬٢). (ظ) (¬٣)

ثم العورة غليظةٌ وخفيفةٌ، فالغليظة هي: السوأتان، والخفيفة ما سواهما (¬٤).

فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادةً على قدر الدرهم (¬٥).

وفي الخفيفة ربع العضو، كما في النّجاسات (¬٦). (اخ) (¬٧)

فإذا انكشف من الغليظة أكثرُ من قدر الدرهم مَنَع أداءَ الصلاة، واعتبروه بالنجاسة الغليظة إذا أصاب الثوبَ أكثرُ من قدر الدّرهم منع [أداء] (¬٨) الصلاة.

والخفيفة لا تمنع ما لم يكن كثيراً فاحشاً (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 394 (SanadKitab #637, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.