Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 395

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ستر العورة

فالمرأة إذا صلّت وانكشف شيءٌ من شعرها، أو ظفرها، أو فرجها، أوفخذها إن كان بحال لو جُمع ذلك بلغ الرّبُعَ منع أداء الصلاة، وإلا لا (¬١). (طح) (¬٢)

والأصحُّ أن التقديرَ في الغليظةِ والخفيفةِ بالرّبُع، حتى لو كان قدرَ ربُع عضوها مكشوفاً لا تجوز صلاتها (¬٣). (خ) (¬٤)

وثديُ المرأة إذا كانت صغيرةً ناهدةً (¬٥) فهي تبع للصّدر، وإن كانت كبيرةً فهي عضوٌ على حِدة (¬٦).

وأُذُن المرأة يُعتبر عضواً على حدة (¬٧).

وشعرُ المرأة ما على رأسها عورة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 395 (SanadKitab #637, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.