فالمرأة إذا صلّت وانكشف شيءٌ من شعرها، أو ظفرها، أو فرجها، أوفخذها إن كان بحال لو جُمع ذلك بلغ الرّبُعَ منع أداء الصلاة، وإلا لا (¬١). (طح) (¬٢)
والأصحُّ أن التقديرَ في الغليظةِ والخفيفةِ بالرّبُع، حتى لو كان قدرَ ربُع عضوها مكشوفاً لا تجوز صلاتها (¬٣). (خ) (¬٤)
وثديُ المرأة إذا كانت صغيرةً ناهدةً (¬٥) فهي تبع للصّدر، وإن كانت كبيرةً فهي عضوٌ على حِدة (¬٦).
وأُذُن المرأة يُعتبر عضواً على حدة (¬٧).
وشعرُ المرأة ما على رأسها عورة (¬٨).