والمسترسلُ عورةٌ على الأصحّ (¬١).
لكنّ غَسلَه في الجنابة موضوع (¬٢). (خ) (¬٣)
فلو انكشف ربُع واحدٍ منها يمنع جواز الصلاة.
والانكشافُ المتفرّق يُجمع كالنّجاسة المتفرقة، ويضم الخفيفة إلى الغليظة فإن بلغ ربعاً منع (¬٤).
والذراعُ عورةٌ على الأصحّ (¬٥).
والدُّبُر عورة، والأليتان عورة (¬٦).